يقدّم المكتب مساعدة قانونية متكاملة في مجال قانون الميراث. نساعد في تنظيم الإجراءات الشكلية المتعلقة باكتساب حقوق الميراث وكذلك بقسمة التركة. كما نتّخذ إجراءات لحماية الورثة من اكتساب تركة مثقلة بالديون.
يشمل نطاق الخدمات على وجه الخصوص:
- تقديم المشورة القانونية في قضايا الميراث،
- إعداد طلبات إثبات اكتساب التركة والتقدّم للحصول على إشهاد التوارث الموثَّق،
- إعداد المذكرات الإجرائية، بما في ذلك صحف الدعاوى والطعون بالاستئناف،
- تمثيل الأطراف في الإجراءات القضائية في قضايا الميراث،
- إجراء القسمة الرضائية للتركة خارج القضاء.
البند 1. إثبات اكتساب التركة وإشهاد التوارث
إثبات اكتساب التركة هو الإجراء الأساسي في الميراث، والغرض منه تحديد من اكتسب الحقوق في تركة مورّث معيّن. وتحدّد المحكمة دائرة الأشخاص الذين يحق لهم وراثة أموال المتوفّى، بما ينظّم الوضع القانوني بعد وفاته. وهو إجراء من إجراءات الولاية غير القضائية، يُباشَر بناءً على طلب صاحب المصلحة.
في إطار خدماته، يقوم المكتب بما يلي:
- يحرّر المذكرة الإجرائية المطلوبة، أي طلب إثبات اكتساب التركة،
- يحدّد بعد استشارة أولية دائرة الورثة، التي قد تنشأ عن القانون فيرث أقرب أقارب المتوفّى، أو عن وصية يجوز بموجبها أن يُدعى إلى الإرث أيضاً أشخاص لا تربطهم قرابة بالمورّث،
- يحدّد أساس التوارث وما يدخل في التركة،
- يمثّل العملاء في الإجراء بعد مباشرته.
كما يساعد مكتبنا في تأكيد حقوق الميراث على نحو أسرع من خلال إجراء إشهاد التوارث الموثَّق. ولهذا الغرض نتعاون مع مكاتب توثيق موثوقة.
البند 2. النصيب المحفوظ (الزاخوفِك)
يتولّى المكتب القضايا المتعلقة بالنصيب المحفوظ. وهو نظام يحمي الأشخاص المُغفَلين في وصية المورّث ممن ينتمون إلى دائرة الورثة بحكم القانون. نساعد عملاءنا على تحديد دائرة المستحقين — فروع المورّث ووالديه وزوجه — وعلى الحصول على التعويض المالي المستحق لهم ممّن اكتسبوا التركة بموجب الوصية أو وصية بعين معيّنة أو هبة. ويحق للأقارب المذكورين أن يطالبوا الورثة بنصف النصيب الميراثي الذي كان سيؤول إليهم في حالة التوارث بحكم القانون، أمّا المستحقون القُصَّر أو العاجزون عن العمل عجزاً دائماً فيستحقون ما يعادل ثلثي ذلك النصيب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحق في المطالبة بالنصيب المحفوظ لا يثبت للأقارب الذين حرمهم المورّث من الإرث، ولا لمن تنازل عن الإرث بموجب اتفاق أُبرم مع المورّث في صورة محرَّر موثَّق.
وخلافاً لإثبات اكتساب التركة، تجري المطالبة بالنصيب المحفوظ في دعوى قضائية يكون فيها المستحق مدّعياً، والشخص المطلوب منه الدفع مدّعى عليه. وتتقادم دعاوى النصيب المحفوظ بمضي خمس سنوات من تاريخ إشهار الوصية، ولذلك يجب رفع الدعوى أمام المحكمة في حدود هذه المدة.
البند 3. قسمة التركة
إثبات اكتساب التركة يحدّد فقط دائرة الورثة ومقدار أنصبتهم، لكنه لا يقسّم عناصر التركة المحددة. وهذا ما تحققه قسمة التركة، التي تُخصَّص بموجبها الأموال المختلفة — العقارات والمركبات والأرصدة في الحسابات المصرفية أو الحصص في الشركات — لورثة بعينهم. ويمكن إجراء القسمة بالتراضي عند اتفاق الورثة، أو قضائياً عند تعذّر الاتفاق. يُعدّ المكتب مشاريع التسويات، ويمثّل الأطراف في المفاوضات وفي دعوى قسمة التركة، ويقدّم المشورة بشأن المقابِل المالي والمبالغ التكميلية بين الورثة.
البند 4. قبول التركة أو ردّها
لا تتكوّن التركة من الأصول فحسب، بل تشمل أيضاً ديون المورّث، ولذلك يكون القرار بشأن طريقة قبولها مهماً. ويمكن تقديم إقرار بقبول التركة أو ردّها خلال ستة أشهر من اليوم الذي علم فيه الوارث بسبب استحقاقه للإرث. وعدم تقديم الإقرار خلال هذه المدة يعني، كقاعدة عامة، قبول التركة بمنفعة الجرد، أي مع حصر المسؤولية عن الديون في حدود قيمة أصول التركة. نساعد في تقدير حالة التركة، وتقديم الإقرار المناسب في الميعاد، وعند ثقل التركة بالديون نحمي مصالح الورثة، بمن فيهم القُصَّر.
متى ينبغي اللجوء إلينا
يُستحسن اللجوء إلى محامي الميراث في أبكر وقت ممكن، لا سيما عند تعلّق الأمر بمواعيد ردّ التركة أو المطالبة بالنصيب المحفوظ، وهي مواعيد لا تقبل التمديد. وكلما حدّدنا الوضع القانوني والواقعي للقضية مبكراً، أمكننا حماية حقوقك بفاعلية أكبر. يتولّى المكتب قضايا الميراث في وارسو وفي جميع أنحاء بولندا، ويقدّم الاستشارات بثماني لغات.